الكرامة
|
لغة هي الزيادة و الفضل و السهولة، و تعني التشريف ، الفضل ..
| ||
الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان
|
من أهم مواثيق حقوق الإنسان في العالم، ظهر يوم 10 دجنبر 1948م،
يتألف من 30 مادة، ويعتبر هذا الإعلان أول خطوة أعطت لحقوق الإنسان بعدا عالميا. | ||
الحرية
|
الإرادة و القدرة على الفعل ..دونما إنكار أو سلب
| ||
أدب
السجـون
|
مختلف أشكال التعبير (نصوص، صور، قصص، أفلام...)، تعكس واقع الحياة الإنسانية داخل السجـون.
| ||
قانون الحريات العامة
|
أحد أهم لبنات إقرار حقوق الإنسان في المغرب المعاصر، صدر بتاريخ 15 نونبر 1958م،
استجابة لإصلاحات تطوير مسلسل الديمقراطية بالمغرب. | ||
الجمعيـة
العامـة
|
هيئة تضم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تجتمع مرة كل سنة للنظر في قضايا دولية مختلفة، وتقديم توصيات بشأنهـا.
| ||
المسـاواة
|
عدم التمييز بين البشر في الحقوق والحريات بسبب لونهم أو عرقهم أو لغتهم أو دينهم...وهي حق طبيعي من حقوق الإنسان.
| ||
القانون
|
مجموعة من القواعد تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع.
| ||
الدستور
|
مجموعة قواعد وقوانين تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
| ||
الاستفتاء
|
انتخاب مباشر يصوت يه غالبا بنعم أو لا (الاستفتاء من أجل قبول الدستور مثلا).
| ||
الحقوق السياسية
|
هي مجموع الحقوق والحريات التي يتمتع بها الفرد، مثل: حق الانتماء
السياسي والمشاركة في التجمعات السياسية والتصويت والترشح للانتخابات.... | ||
قطاعات منظمـة
|
هي قطاعات مقننة وخاضعة لمراقبـة الدولة.
| ||
الميز العنصـري
|
أسلوب يميز بين الأشخاص على أساس العرق أو اللون أو الدين.
| ||
السلطة التشريعية
|
سلطة تتولى سن القوانين، ومراقبة أعمال الحكومة (البرلمان).
| ||
السلطة التنفيذيـة
|
سلطة تسهر على تنفيذ القوانين التي يرتكز عليها تنظيم الدولة (الحكومة).
| ||
القانون التشريعي
|
عبارة عن فصول ومواد تسن الحقوق والواجبات وتنظمها.
| ||
المساعدة القضائيـة
|
خدمة تقدمها المحاكم للأشخاص الذين لم يوكلوا محاميا للدفاع عنهم، حتى لا تضيع حقوقهم.
| ||
التقاضي على
درجتين
|
مبدأ قضائي يرمي إلى إفساح المجال أمام المتقاضين المتضررين من الأحكام القضائية لكي يرفعوا دعاويهم إلى محاكم أعلى درجة.
| ||
القاصرين
|
هم الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد القانوني الذي هو 18 سنة شمسية كاملة.
| ||
الأحـداث
|
هم الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنائي الذي هو 16 سنة شمسية كاملة.
| ||
الطعـن
|
هو اللجوء إلى محكمة أعلى درجة أو جهة قضائية أعلى للحصول على إلغء أو تعديل حكم سابق.
| ||
مخاصمـة
القضـاء
|
هي رفع دعوى ضد القضاة الذين صدرت عنهم أحكام مخالفة للنصوص التشريعية، أو أهملوا إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة.
| ||
مؤسسة عمومية
|
مؤسسة تابعة للدولة وتقوم بخدمات تستفيد منها كافة أفراد الشعب المغربي المعنيين.
| ||
المأجوريـن
|
هم أشخاص يعملون مقابل أجر معين في قطاعات مختلفة كالصناعة والفلاحة والتجارة والمهن الحرة...
| ||
الصندوق الوطنـي
للضمان الاجتماعي
|
مؤسسة اجتماعية أنشئت بموجب ظهير 31 دجنبر 1959، ينخرط فيها عمال القطاع الخاص
والشبه العمومي ومستخدمو المهن الحرة، وتهدف إلى تقديم تعويضات مادية وخدمات اجتماعية، وهي تحت إشراف وزير الشغل. | ||
التعـاون
الوطنـي
|
مؤسسة عمومية أسسها السلطان محمد الخامس مباشرة بعد الاستقلال لتقديم العون
والمساعدة والرعاية الاجتماعية للمحتاجين من الفقراء والأيتام والعجزة. | ||
الجيل الجديـد
لحقوق الإنسان
|
أنواع من الحقوق تبلورت في العقود الثلاثة الأخيرة، كتلك المتعلقة بالحقوق الثقافية.
| ||
التراث المشترك
|
المخلفات الحضارية باعتبارها ملكا للإنسانية جمعاء.
| ||
الصليـب
الأحمـر
|
جمعية دولية أسسها هنري دونان في جنيف سنة 1863م، لمساعدة جرحى الحرب
ومنكوبي الكوارث الطبيعية، أصبحت منذ 1986 تسمى "الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر". | ||
المجتمـع
المدنـي
|
مختلف الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تساهم في تأطير
المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وتحسيسهم بقضايا المواطنة. | ||
شارة الصليب الأحمر و الهلال الأحمر
|
أنشئت هذه الشارة على أرضية بيضاء لضمان حماية جرحى الحرب و المشرفين
على علاجهم وقت الحرب، و تتمتع كلتا الشارتين بنفس المدلول، ويحظر استعمالها لأغراض تجارية | ||
المحـور الثانـي
| |||
التسامح
|
التسامح نابع من السماحة، وهو اعتراف بثقافة الآخر، وتفاهم جماعي متبادل بين مختلف الفئات والشعوب.
| ||
التعايش
|
القدرة على التعامل والعيش مع أفراد وعناصر قد لا ينتمون بالضرورة إلى نفس الجنس أو الدين.
| ||
الملف
|
عبارة عن وثائق ومعلومات وأنشطة وتوجيهات تساعد المتعلم على التعلم الذاي وفق قدراته وحاجاته.
| ||
الديمقراطيـة
|
كلمة يونانية الأصل، ويقصد بها النظام السياسي الذي يكون فيه للشعب نصيب في الحكم عن طريق ممثلين عنه ينتخبهم بكامل الحرية.
| ||
فصـل السلـط
|
مبدأ سياسي يقوم عليه نظام الحكم الديمقراطي، وهو الفصل بين سلطات الدولة الثلاث:
السلطة التشريعية (البرلمان) والسلطة التنفيذية (الحكومة)،ثم السلطة القضائية ويمثلها الجهاز القضائي. | ||
التصـويـت
|
عملية يعبر بها المواطن عن رأيه السياسي واختيار ممثليه.
| ||
النظـام الديكتاتوري
|
نظام سياسي يستبد بالحكم وتكون فيه كل السلط في يد شخص واحد او أقلية من الأشخاص، وتنعدم فيه السيادة الشعبية.
| ||
الهويـة
|
هي شعور بالانتماء إلى جماعة ذات خصائص مشتركة من حيث اللغة والدين....
| ||
المواثيق
|
جمع ميثاق، وتعني الإتفاق حوب مجموعة قواعد ومبادئ تنظم العلاقات بين الأمم والشعوب.
| ||
الميثـاق
|
اتفاق حول مجموعة مبادئ وقواعد لتنظيم العلاقات بين الأفراد أو الجماعات.
| ||
ميثـاق الأمم المتحدة
|
ميثاق وقعته الدول المؤسسة لهيئة الأمم المتحدة يوم 26 يونيو سنة 1945م،
ينص على إحياء العلاقات بين الدول وأحقية الشعوب في تقرير مصيرها. | ||
هيئـة الأمم المتحـدة
|
منظمة دولية مقرها بنيويورك، أسست بعد الحرب العالمية الثانية بموجب معاهدة "سان فرانسيسكو"
سنة 1945م، بهدف المحافظة على السلم العالمي وتوسيع التعاون الدولي. | ||
وكالة أمميـة
|
مؤسسة تابعة للأمم المتحدة تعنى بمجال معين (اقتصادي، ثقافي، اجتماعي....).
| ||
اليونسكـو
|
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، مقرها بباريس، هدفها تحقيق التعاون
الثقافي والتربوي والعلمي بين الدول، وأيضا الحفاظ على الثرات والآثار وترجمة الروائع الأدبية... | ||
الفـاو
|
هيئة الأغذية والزراعة،تأسست سنة 1945، مقرها بروما، هدفها رفع مستوى المعيشة
ومساعدة المزارعين للنهوض بالزراعة، عن طريق تقديم العون الكفيل بزيادة الإنتاج والمواد الغذائية وحسن توزيع المزروعات | ||
منظمـة الصحـة العالميـة
|
مقرها بجنيف، هدفها الوصول إلى أفضل مستوى صحي عالمي عن طريق مكافحة الأوبئة والأمراض،
وتهتم بتدريب الخبراء وتنظيم حلقات دراسية، وتعتني أيضا بالأم والأطفال. | ||
القانون العـام
|
هو القانون الذي ينظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها.
| ||
السيـادة
|
سلطة الدولة على مجالها الوطني.
| ||
المجلس التشريعي
|
أو السلطة التشريعية، وهي التي تسن القوانين وتراقب أعمال الحكومة.
| ||
محكمة العدل الدولية
|
محكمة تابعة للأمم المتحدة، تنظر في المنازعات بين الدول، مقرها بمدينة لاهاي بهولندا.
| ||
عقوبة تأديبيـة
|
هي جزاء تطبقه الإدارة المدرسية في حق التلاميذ المخالفين للنظام الداخلي للمؤسسة.
| ||
مجلـس تأديبـي
|
هو هيئة تتشكل من ممثلين عن إدارة المؤسسة وأساتذتها وأولياء التلاميذ، يجتمع للبث في الحالات التأديبية المعروضة عليه.
| ||
الاجتهاد القضائي
|
في حالة عدم وجود نص قانوني أو تشريعي تبقى للقاضي صلاحية الاجتهاد. ويصبح الاجتهاد سابقة.
| ||
التشريع الوضعي
|
مجموعة قوانين وقواعد تضعها السلطة التشريعية.
| ||
العرف
|
مجموعة قواعد وأحكام يتداولها الناس وإن لم يكن لها سند قانوني مكتوب.
| ||
القانون الإلهي
|
هي كل قانون صادر عن الدين الإسلامي المتمثل في القرآن والسنة.
| ||
قاعدة عامة
|
قاعدة قانونية تطبق على الجميع بدون استثناء
| ||
قاعدة ملزمة
|
تلزم الحاكم بإصدار الحكم، وتلزم المحكوم له أو عليه بقبول هذا الحكم.
| ||
الضمانات
|
التي من شأنها أن تعمل على حماية حقوق الإنسان في حالة تعرضها للخرق والإنتهاك.
|
***********************
***********************